الإسلام ليس دينا يُرغب في القَسْوة، ويشتهي العنف، بل دين يدعو إلى الرحمة والتراحم والتسامح. فالتشريع الإسلامي رحيم.
والأدلة على ذلك واضحة في القرآن والسنة:
١. القرآن الكريم:
قول الله: (وَنُنـزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الإسراء: ۸۲).
قول الله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل).
قول الله: (طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) (طه).
2. السنة المطهرة:
فقد ورد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفُرُوا”.
وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله فرض فرائض فلا تُضَيَّعُوهَا، ونهى عن أشياء فلا تُنتَهكُوهَا، وحَدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وغـفــل عــن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها”.
وجميع تشريعات الإسلام مبنية على الرحمة والتخفيف، فقد شرع الحدود والقصاص، رحمة بالمجتمع، وصيانة لـه مـن العابثين والمفسدين، ففي حفظ الأعراض قال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (النور: ٢).
وشدد الله الجزاء عــلى مــن يعتدي على أموال المسلمين بطريق السرقة، قال: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (المائدة).
فليس الإسلام دين قسوة أو عنف بل دين يسر ومحبة، ووحدة لا تفريق. فهو لا يقرر العقوبات جزافًا، ولا يُنفذها ـ كذلك – بلا حساب، بل له في ذلك نظرة ينفرد بها بين كل نظم الأرض، نظرة تلتقي حينـا بــرأي الأفراد، وحينا برأي الجماعات والنظم. “وهو يقرر أيضًا عقوبات رادعة قد تبدو قاسية فظة لمن يأخذها أخذا سطحياً بلا تمعن، ولا تفكير، ولكنه لا يطبقها أبدا؛ حتى يضمن أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قـد ارتكبها دون مبرر، ولا شُبهة اضطرار، فهو يقرر قطع يد السارق، ولكنه لا يقطعها أبدًا، وهناك شبهة بأن السرقة نشأت من الجوع.
وهو يقرر رَجم الزَّاني والزانية، ولكنه لا يرجمهما؛ إلا أن يكونا محصنين، وإلا أن يشهد عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة، أي: وكيف لا يساوي الشرع في إقامة هذا الحد على مرتكبه ضعيفا كان أو شريفـا حـين يتبجحانِ بالدعارة؛ حتى ليراهما كل هؤلاء الشهود وهما متزوجان.
والمعروف أن عمر رضي الله عنه لم ينفذ حد السرقة في عام الرمادة؛ حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس للسرقة بسبب الجوع؛ فقيام ظروف تدفع إلى الجريمة؛ يمنع تطبيق الحدود. بل إن مثل هذا التعبير – أن الفاروق عمر لم ينفذ حد السرقة عام الرمادة ـ ما كان يمكن أن يُطلق على عواهنه دون تدقيق؛ لأنه يُتَّخذ ذريعة لتعطيل الأحكام، بل ربما لإسقاط الأدلة من آيات الأحكام في أبواب الحدود والعقوبات.
والحق أن السرقة بالمعنى الحقيقي لها لم تتحقق في عام الرمادة حتى يمكن القول بتعطيل عمر الحدها، ومن أخذ من مال غيره وهو جائع ليس سارقا، بل ربما كان حائز المال هو السارق من المحتاج حقه في الشبع؛ ولذا قال عمر لمن ذهب بعبده وقد أكل من طعامه: “لو جئتني شاكيًا له مرة أخرى لقطعت يدك أنت”؛ وذلك لأنه يشبع وعبده جائع.
وإذا كانت العقوبة تَتَّسِمُ ـ أحيانًا ـ بالشدة والقسوة التي تمس أهم حقوق الإنسان؛ فإن ذلك يقتضي ضرورة إحاطة تطبيقها بمجموعة من الضمانات التي تحمي أهم الحقوق الأساسية للمحكوم عليه وأهمها شرعية العقوبات والمساواة والتدخل القضائي والقابلية للرجوع فيها واحترام كرامة المحكوم عليه.
من مظاهر الرحمة والإنسانية في تطبيق الحدود في الإسلام ما يلي:
من يطالع تاريخ الخلفاء الراشدين وسيرهم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، بـل أحكام قضاة المسلمين؛ يجد أن الإسلام حفظ على الإنسان كرامته، بل اتسمت أحكام تنفيذ العقوبة بالرحمة ومراعاة آدمية (Y). الإنسان (۲) مما نشير إليه فيما يأتي:
1. من حيث الوقت الذي تنفذ فيه العقوبة:
تقام العقوبات البدنية في أوقات معينة من اليوم کوقت اعتدال الهواء فلا تقام في الحر الشديد، والبرد المفرط، لأنه يخشى هلاكه.
وتطبيقا لذلك لا يكون في إقامة حد الجلد خوف الهلاك؛ لأن هذا الحد شُرِعَ زاجرًا لا مُهْلكَـا؛ وعليه فلا يجوز الإقامة في الحر الشديد والبرد الشديد؛ لما في الإقامة فيهما من خوف الهلاك. ففي الشتاء لا تقام بالغدوات، وإنما تقام بعد الظهر؛ ليلحق المحدود دفء الفراش، ولا تقام في الصيف في الهاجرة، وتقام إذا برد النهار.
فقد جاء أن أحد الفقهاء كان جالسا في المسجد، فسمع صوت رجل يُضْرَب في ساعة باردة، فقال: ما هذا ؟ قيل له: رجل يُضْرَب؛ فقال: سبحان الله، أفي مثل هذه الساعة يُضرب ؟ فسأله أحد الأشخاص: جُعِلْتُ فداءك، أللضرب حد؟! فقال: نعم، إنه لا يُضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في حَرِّ النهار، وإذا كان في الصيف ضرب في أبرد ما يكون من النهار.
2. من حيث مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه عند استيفاء العقوبة:
تتجسد الرحمة في مراعاة الإسلام، لصحة المحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة عليه، وهذا هو ما راعاه الشارع والقضاء الإسلامي بالنسبة للمريض، وصاحب القروح والحائض والنفساء والحامل، فمثلا:
- المريض: لا يقام حد على مريض حتى يبرأ؛ لأنه يجتمع عليه وجع المرض، وألم الضرب، فيخاف الهلاك؛ وتطبيقا لذلك:
- فقد جاء عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال: خطب على فقال: “إن أُمَةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: “أحسنت”
ويحمل ذلك على المصلحة في التأخير، وعلى تخيير الإمام، فهو يقيمها على حسب ما يراه، وإذا كانت المصلحة تقتضي إقامتها في الحال، أقامهـا عـلـى وجـه لا يؤدي إلى تَلَفِ النفس، كما فعل النبي ، وإن اقتضت المصلحة تأخيرها أخرها إلى أن يبرأ المحكوم عليه، ثــم يقيم الحد إلى الكمال.
- وعن سعيد بن سعد بن عبادة قال: “كان بين أبياتنا رُوَيْحِلٌ مُخْدَج ضعيف، فلم يُرعَ إلا وهـو عـلى أَمَةٍ من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “اجلدوه ضرب مائة سوط”، قالوا: يا نبي الله، هو أضعف من ذلك، لو ضربناه مائة سوط مات فقال: “فخذوا له عنكالا فيه مائة شمراخ، فاضربوه ضربة واحدة.
- ويُفسر ذلك بقول الله: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ) (ص: ٤٤) ، كما يفسره حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على توقيع العقوبة على من حكم عليه بها؛ حتى لا يقول أحد بعدم إقامة الحدود.
وفيه أيضًا التفرقة بين المريض الذي به مرض لا يُرْجَى زواله، إذا وجب عليه حد الجلد بأن زنى مثلاً -وهو بكرـ يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ ضربة واحدة، بحيث تمسه الشماريخ كلها؛ فيسقط الحد عنه، وإن كان به مرض يرجى زواله يؤخر حتى يبرأ.
- صاحب القروح: جاء أن عليا رضي الله عنه قال: “ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يَبْرَأ، أخـاف أن أنــكأ عليه قروحه فيموت؛ وهذا هو علة تأجيل الحد، ولكن إذا بَرَأَ حددناه”. كما جاء أن عليا رضي الله عنه قال: “ليس” على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ”. وقال أيضا: ليس على المجدور، ولا صاحب الحصبة حد حتى يبرأ؛ إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ جروحه؛ فيموت، ولكن إذا برأ حَدَدْناه. والحال بالنسبة لهذا المريض أن يحبس حتى يبرأ.
- النفساء: يفرق بعض الفقهاء بين النفساء والحائض في إقامة الحد عليها عند وجوبه:
ففقهاء الحنفية يرون عدم إقامة الحد على النفساء حتى ينقضي النفاس؛ لأن النفاس نوع من المرض، وإذا أقيم الحد على المريض ربما ينضم ألم الجلد إلى ألم المرض، فيفضي إلى الهلاك في حين يقـــام عــلـى الحائض؛ لأن الحائض بمنزلة الصحيحة في إقامة الحد عليها.
ويرى فقهاء الحنابلة أن المحدودة إذا كانت في نفاسها، أو ضعيفة يخاف عليها، لم يقم عليها حتى تطهر، وهذا هو ما تقتضيه السنة الصحيحة.
وفي هذا الشأن ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن أمةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: “أحسنت”.
وهكذا يُعتبر كل من الحيض والنفاس حالة مرضية والمرض يجعل صحة المريضة معتلة، وتنفيذ العقوبة عليها يمكن أن يُودِي بحياتها، بالإضافة إلى أن ذلك يعد تجاوزا لحدود الحد، ولذلك كان من اللازم تأجيل توقيع الحد حتى ينصلح حالها وتسترد عافيتها، وهو ما يتحقق بانقطاع الدم عنها، أو بتطهرها.
- الحامل: حرصت الشريعة الإسلامية عند استيفاء العقاب ألا يتعدى أثرها إلى غير مستحقيه؛ ولذلك قررت تأجيل تنفيذ عقوبات الحــد ـ أو القصاص في نفس أو طرف ـ على الحامل حتى تضع حملها، سواء كان الحد رجما ، أو قطعًا، أو جلدًا على زنا، أو قذفا، أو شرب خمر أو سرقة، وسواء أكان الحمل من زنا أم من غيره، بل وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أو بعده.
وترجع علة هذا الحكم إلى أمرين:
- تطبيق فكرة شخصية العقوبة، ويعني ذلك ألا تصيب العقوبة سوى شخص من ارتكب الجريمة، أو أسهم فيها بشكل ما، وتوفرت في حقه شروط المسئولية الجنائية عنها؛ فلا تُوَقَّعُ العقوبة على غير الجاني مهما كانت درجة قرابته أو صلته به. والجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جناتها ومرتكبيها، والعقوبات شخصية محضة لا تُنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه. والمرء إذا تَوَفَّاه الله ومحـا شـخـصـه مـن الـوجـود، وانقطع عمله من هذه الدنيا؛ سقطت كل تكاليفه، فإن كان قبل الوفاة جانيا، لم يحاكم ومحيت جريمته، وإن كان محكوما عليه؛ سَقَطَتْ عقوبته، ولا يرثه في هذه التكاليف أحد من أم أو أب، أو صاحبة، أو ولد.
- تلافي الإسراف في القتل؛ تطبيقا لقول الله: (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا) (الإسراء).
وفي تنفيذ الحد على الحامل سواء برجم أو بجلد أو بقصاص إسراف؛ لأن العقوبة التي تصيب الحامل تتعداها إلى حملها، كما لا يُؤمن تَلَفُ الولد من سراية الجلد، وربما صار الجلْدُ إلى نفس الأم؛ فيفوت الولــد بفواتها. ويُمْنَعُ الرجم، والقصاص؛ خشية السراية إلى غير الجاني، وتفويتُ نَفْسٍ معصومة أَوْلَى، وَأَحْرَى.
سند التأجيل:
الأصل في تقرير هذه المبادئ في الإسلام آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.
- القرآن الكريم:
لقد أرسى القرآن الكريم دعائم مبدأ شخصية العقوبات في الكثير من الآيات، ومن ذلك قول الله: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) (الزمر: ٧)، وقوله تبارك وتعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الأَوْفَى) (النجم)، وقوله: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (البقرة)، ) وقوله: (قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (سبأ).
- السنة النبوية الشريفة:
طبقت السنة النبوية هذا المبدأ في أوضح صوره؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه”. ويقول لأبي رمشة وابنه: “لا يجني عليك ولا تجني عليه”.
هذا هو ما قررته الشريعة الإسلامية في مبدأ شخصية العقوبات، أما في شأن تأجيل تنفيذ الحد على الحامل، فقد تأيد بما فعله الرسول الكريم مع المرأة الغامدية:
“فقد جاء سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني، وفي رواية: إني زنيت فطهرني، فقال: “ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه”، فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، وفي رواية: فلما كان الغد، فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: “وما ذلك”، قالت: إنها حبلى من الزنا، فقال: “آنت”؟! قالت: نعم، فقال لها: “حتى تضعي ما في بطنك”، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: “إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه”، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله، قال: “فرجمها”.
وفي رواية: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: “اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه”، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فَحُفِرَ لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها.
- من حياة الصحابة الكرام:
١. ورد أن امرأة زَنَتْ في عهد عمر رضي الله عنه، فهم عمر رجمها، وهي حامل، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: إذا تظلمها، أرأيت الذي في بطنها ما ذنبه؟ علام تقتل نَفْسَيْنِ بنفس واحدة؟ فتركها حتى وضعت حملها، ثــم رجمها.
فعل ذلك الإمام علي – كرم الله وجهه ـ بالنسبة لشراحة الهمذانية حين اعترفت بالزنا، فقد جاء أنه ردها حتى ولدت، فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها، فأعطاها ولدها، ثم جلدها ورجمها.